قانوني: مؤسسة الضمان الاجتماعي تخالف القانون باختيار الحافظ الأمين

تاريخ النشر
قانوني: مؤسسة الضمان الاجتماعي تخالف القانون باختيار الحافظ الأمين
رسم كاريكاتيري حول قانون الضمان الاجتماعي-محمد سباعنة

رام الله-أخبار البنوك-قال المحامي أمجد الشلة، أحد نشطاء الحراك الموحد المطالب بتجميد تطبيق قانون الضمان الاجتماعي إلى حين تعديله، أن مؤسسة الضمان خالفت بنود القانون نفسه باختيارها الحافظ الأمين.

وأشارت المادة المادة ال37 من قانون الضمان الاجتماعي حول معايير اختيار الحافظ الأمين أن معايير اختيار الحافظ يجب أن تشمل على ما يلي: أن يكون مؤسسة مالية بخبرة لا تقل عن خمس عشرة سنة على الأقل في مجال حفظ الأوراق المالية، والخبرات المناسبة في إدارة المخاطر، وأن يملك رأس المال والاحتياطيات النقدية الكافية بشكل يتناسب مع حجم أصول المؤسسة المحفوظة لدية، أن يكون قادرًا على إبرام عقد تأمين المسؤوليات المهنية، أن لا يكون الحافظ مدير الاستثمار الخارجي للمؤسسة.
وأوضح الشلة في حلقة تلفزيونية بثها تلفزيون فلسطين حول قانون الضمان بأن المؤسسة اختارت أحد البنوك المحلية لممارسة دور الحافظ الأمين لأموالها، مع العلم أن البنك الذي تم اختياره حصل على رخصة من ھیئة سوق رأس المال الفلسطینیة في عام 2014 لممارسة مھام الحافظ الأمین. وفي عام 2015 وقع البنك اتفاقیة مع بورصة فلسطین لممارسة أعمال الحفظ الأمین للأوراق المالیة المدرجة في السوق المالي للمستثمرين المحلیین والأجانب، مما يشكّل مخالفة واضحة لبنود القانون.
وردت المستشارة القانونية لمؤسسة الضمان بثينة سالم على هذه القضية بقولها أن البنك يمتلك الخبرة الكافية والتفرع في مختلف المحافظات الفلسطينية ليقوم بدور الحافظ الأمين لأموال المؤسسة.